للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٨٨٦ - وقال الشافعي: "وإذا جتمعت (١) القرابة من وتنازعن (٢) في الولد، فالأم [حق] ثم أمها، ثم أمهات أمها وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الجدة أم أب الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة".

ولا ولاية لأم، أي [٢/ ٤٥/ألف] الأم؛ لأن قرابتها بأب لأيام، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها. فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب. ولا يكون لهن حق معه وهن يدلين به.

م ٢٨٨٧ - والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب، وكذلك أبو الأب، وكذلك العم، وابن العم، وابن عم الأب، والعصبة يقومون مقام الأب، ما لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها.

وقال أبو ثور: لما أجمعوا أنه مع الأم، فإن ماتت الأم فهو مع أقرب الناس من الأم، ولا يكون لأحد من قبل الأب حق فيه، حتى لا يبقى من قبل الأم أحد، ثم يصير إلى الأب فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء، كان أولى الأقرب فالأقرب، وكذلك الرجال.

وإذا اجتمعت الجدة أم الأب والخالة، والعمة، والأخت للأب والأم، فالأخت للأب والأم أولى به، وذلك أنها أقرب إلى الأم، فإن لم تكن فالأخت للأم، فإن لم تكن فالخالة أولى بهم، فإن لم تكن فالأخت للأب أحق بهم؛ لأنها أقرب، فإن ماتت فالجدة


(١) في الأصل "اجتمع" وكذا في الأم.
(٢) في الأصل "تنازعوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>