م ٤٤٤٦ - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.
وقال مالك: لا يجزئ.
م ٤٤٤٧ - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.
م ٤٤٤٨ - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.
م ٤٤٤٩ - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (١) أن يعتق ما في بطن أمته.
وقال أبو ثور: يجزئ.
م ٤٤٥٠ - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
م ٤٤٥١ - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.
ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.
وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.
وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.
وقال محمد: هذا أحب إليّ.
م ٤٤٥٢ - وإذا اشترى عبداً شراء فاسداً، فأعتقه عن واجب عليه.
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
(١) "ومالك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute