للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، من صلى وصام أحب إليّ، وبه قال أحمد ابن حنبل، وإسحاق (١).

قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.

م ٤٤٤٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.

م ٤٤٤٣ - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.

وقال الشافعي: [٢/ ٢٢٥/ب] يجزئ العرج الخفيف.

م ٤٤٤٤ - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضراراً بيناً: لا يجزئ.

وما لا يضر به إضراراً بيناً، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.

م ٤٤٤٥ - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (٢).


(١) "وإسحاق" ساقط من الدار.
(٢) "ولا يجزئ في قول أصحاب الرأي" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>