فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا: لا يجزئه.
وبه قال الأوزاعي.
وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة، أنهما قالا: يجزئه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو عبيد.
وبه نقول، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}
م ٤٤٣٩ - واختلفوا في الرجل يعتق عبداً بينه وبين آخر، عن رقبة عليه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئه، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا كان موسراً، ويضمن لشريكه حصته.
وقال النعمان: لا يجزئه.
م ٤٤٤٠ - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه، من والد، وولد، ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه.
فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزئه.
وقال أصحاب الرأي: إن نوى ذلك عن الكفارة، يجزئه.
م ٤٤٤١ - واختلفوا في عتق الصغير، عن الرقاب الواجبة.
فكان الحسن يقول: يجزئ، به قال عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute