روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبى، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومجاهد، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
م ٥١٤٢ - وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلى، والثوري، والنعمان: إن كان القتل عمداً فلهم القَوَدُ، وإن شاؤوا عَفَوْاً، ولا يسترقونه.
وفيه قول ثالث وهو: أن لهم أن يسترقّوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، وقتادة.
وقال مالك: "يخيَّر سيد العبد المقتول، فإن شاء أخذ العقل [٢/ ٢٩٤/ب]، وإن شاء قتل.
فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول، فعلوا.
وإن شاءوا أسلموا عبدهم، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا القاتل ورضوا به أن يقتلوه.
وقال الشافعي: سيد العبد المقتول بالخيار: إما أن يقتل، وإما أن تكون قيمة العبد المقتول في عنق القاتل.
فإن أدى ذلك السيد فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا عن القصاص، وإن أبى بِيع العبد القاتل، فإن كان فيه فضلٌ رُدَّ على سيد العبد القاتل، وإن كان نقصان فليس له غير ذلك.