للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٤٦٣ - واختلفوا في بيع غير الطعام، فافترقوا فيه أربع فرق.

فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء بشيء من الأشياء، اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض، والدور، والأرضين، والحيوان، وسائر السلع، هذا قول الشافعي وأصحابه، وابن الحسن.

وقالت فرقة: كل مبيع ابتاعه رجل، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن، روينا هذا القول عن عثمان بن عفان.

وبه قال ابن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقالت فرقة: حكم كل سلعة ومبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض، هذا قول النعمان، ويعقوب.

وقالت فرقة رابعة: كل ما عدا (١) المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وذلك مثل الرقيق والثياب، والعروض، وسائر السلع، هذا قول مالك، وأبي ثور.

ورخص فيه ابن سيرين في أن يباع البر قبل أن يقبض.

قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام.

م ٣٤٦٤ - وقد أجمعوا على أن السلعة المشتراة لو كانت جارية، فأعتقها المشتري قبل [أن] يقبضها، أن [٢/ ١١٧/ب] العتق واقع عليها.


(١) في الأصل: "كلما عدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>