للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الشافعي، أحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك، عمر بن الخطاب، وبه قال إسحاق، إن ذلك إلى الإمام إن استكثر فله أن يفعل كما فعل عمر بن الخطاب.

وكان [١/ ١٧١/ب] مكحول يقول: السلب مغنم وفيه الخمس.

وقال الأوزاعي: بلغني أن عمر بن الخطاب، أمر بخمس السلب.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لأخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدالة على ما قلنا.

وقالت طائفة في النفل: لا يكون إلا بعد الخمس.

روينا أن أميراً من الأمراء أراد أن ينفل أنس بن مالك من المغنم، قال: أخمسه، قال: لا، فأبى أن يقبل منه حتى يخمسه.

وقد روينا عن عبادة بن نسي، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، هذا قول الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال أبو عبيد: "والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>