للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثالث: وهو أن نصيب الذي دبر، مدبر، ولا قيمة عليه لشريكه، فإن مات، عتق عليه نصفه، وليس عليه قيمة نصيب شريكه.

هذا قول الشافعي.

وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي: قالوا: إذا دبر أحدهما فالآخر بالخيار، إن شاء دبّره، وإن شاء أعتق، وإن شاء سعى العبد في نصف قيمته وإن شاء ضمّن صاحبه إن كان موسراً ز

وإن أعتق البتة، وهو موسر، فإن يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك الشريك، وإن شاء الشريك استسعى العبد في ذلك والولاء بينهما نصفان.

وإذا دبر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر، وهو موسر: فله ذلك، والذي دبرها له نصفها مدبرة له، ونصفها رقيق، فان شاء وطئها، وإن شاء أن يؤاجرها: آجرها.

وليس له أن يبيعها (١) ولا يمهرها.

وإذا مات وله مال: فإن نصفها يعتق بالتدبير، وتسعى في نصف قيمتها، فإن لم يكن له مال: عتق ثلثها، وسعت في ثلثي قيمتها.

هذا كله قول النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا كانت الأمة بين رجلين، فدبر أحدهما فهو ضامن نصف قيمتها لشريكه، موسراً كان أو معسراً، والجارية كلها مدبرة للذي دبرها.


(١) وفي الدار "يمنعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>