للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٤٦٣ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن صام رمضان، ينوي عن الكفارة، لم يجزه.

ولا يجزه من صوم (١) شهر رمضان في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي.

م ٤٤٦٤ - وإذا أحنث في يمينه، وماله غائب عنه.

فكان الشافعي يقول: لا يكفر حتى يحضر المال.

وقال ابن القاسم كذلك: يتسلف.

وقال أبو ثور: إن لم يجد قرضاً صام.

وقال أصحاب الرأي: يجزئه الصوم.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصام عنه بعد موته، وإن أوصى بذلك.

وقال أبو ثور: يجزئه.

م ٤٤٦٦ - واختلفوا فيمن حلف، وهو موسر، فأعسر.

فقال الشافعي: لا نرى الصوم يجزئ عنه.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجزئه.

وإن حنث وهو معسر، ثم أيسر: ففيه للشافعي قولان: أحدهما: أن الصوم يجزئه.

والثاني: أن حكمه حين يكفر، وبهذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وهذا أصح.

وكان الشافعي يقول: لو أن رجلاً عليه ثلاثة أيمان مختلفة، فحنث فيها، فإن أطعم، وأعتق، وكسا، ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها


(١) "صوم" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>