م ٤٤٦٣ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن صام رمضان، ينوي عن الكفارة، لم يجزه.
ولا يجزه من صوم (١) شهر رمضان في قول الشافعي، وأبي ثور.
ويجزئه في قول أصحاب الرأي.
م ٤٤٦٤ - وإذا أحنث في يمينه، وماله غائب عنه.
فكان الشافعي يقول: لا يكفر حتى يحضر المال.
وقال ابن القاسم كذلك: يتسلف.
وقال أبو ثور: إن لم يجد قرضاً صام.
وقال أصحاب الرأي: يجزئه الصوم.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصام عنه بعد موته، وإن أوصى بذلك.
وقال أبو ثور: يجزئه.
م ٤٤٦٦ - واختلفوا فيمن حلف، وهو موسر، فأعسر.
فقال الشافعي: لا نرى الصوم يجزئ عنه.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجزئه.
وإن حنث وهو معسر، ثم أيسر: ففيه للشافعي قولان: أحدهما: أن الصوم يجزئه.
والثاني: أن حكمه حين يكفر، وبهذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
وكان الشافعي يقول: لو أن رجلاً عليه ثلاثة أيمان مختلفة، فحنث فيها، فإن أطعم، وأعتق، وكسا، ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها
(١) "صوم" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute