وقالت طائفة: إن صام يومين، ثم أيسر، فعليه أن يطعم، ولا يحتسب بالصيام.
روينا هذا [٢/ ٢٢٦/ب] القول عن النخعي، والحكم، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: يمضي في صومه، لأنه دخل في فرض مأمور بالدخول فيه، ولا يجوز نقل الفرض الذي دخل فيه إلى غيره بغير حجة.
م ٤٤٦٠ - واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابع، ثم مرض.
فقالت طائفة: يبني على صومه، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكذلك قالوا في المرأة إذا حاضت: تبني.
وقال أصحاب الرأي في المريض والحائض: يستأنفان.
وقال مالك، والشافعي في الحائض: تبني.
وقال الشافعي في المريض: يستأنف.
م ٤٤٦١ - واختلفوا فيمن أكل في نهار الصوم ناسياً.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يمضي
في صومه، ولا قضاء عليه، وبه نقول.
وقال مالك: يقضي يوماً منه.
واختلفوا فيمن صام للكفارة في أيام التشريق.
فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئه.
وقال أبو ثور: يجزئه.
قال أبو بكر: لا يجزئه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute