للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لله تعالى حكماً ثالثاً، فلم يجُز أن نوجب على هذا المعتَق نصفُه إلا أحدَ هذين الحُكمين، فأوجبنا عليه الأقل، لأن ذلك لازم بالإجماع، وأسقطنا عنه ما زاد على ذلك للاختلاف.

وقدْ كانت أحكام العبيد لازمةً له قبل أن يحدث في بعضه الحريةُ.

ولا يجوز أن تُترك تلك الأحكام عنه حتى يُجْمعوا، أو تدلَّ سنة على ذلك.

وقالت طائفة: ما ترك هذا المعتَقُ بينهما شطران. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وطاووس، وإياس بن معاوية، وأحمد بن حنبل.

وقد روينا عن الشعبى أنه سئل عن عبد اعتِق نصفه، ثم فَجَر؟ قال: يضرب خمسةً وسبعين سوطً.

وكان إسحاق يقول في العبد يعتق نصفه نصف حر ونصف مُسْتَرق، فيموت، إن الميراث لا يكون إلا الذي أعتقه.

ولعل مَنْ حجة من قال هذا القول أن يقول: قد كان الذي لم يَعْتِقْ يقبض خراج يومه، ويقبض المعتق نصف حصة يومه، فوجب لما مات [٢/ ٣١١/ب] أن يكون الذي اكتسبه في اليوم الذي كان له لمولاه، لأنه كسبه في يومه، وقد قبض الذي ملك النصف حصته.

وقد كان الشافعي يقول: المعتقُ بعضه يورَث ولا يرث، وادعى الإجماع على أنه لا يرث.

وحكى العراقيون عنه أنه قال: لا يرث ولا يورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>