وقال ابن الحسن: إذا أطعم بعض المساكين، ثم عجز عن ذلك ولم يقدر على ما يطعم بقيتهم يصوم بقدر ما بقي لكل مسكين يوماً.
قال أبو بكر: الأول صحيح.
م ١٣٥٠ - وقول عطاء، والشافعي إذا كان جزاؤه من الطعام أقل من مد، وأراد الصيام صام يوماً.
وقال النخعي، وحماد، والكوفي، والثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا كان الذي يبقى أقل من نصف صاع صام يوماً.
م ١٣٥١ - وقال أبو ثور: الصيام في جزاء الصيد متتابعاً أحب إلي، ويجزيه أن يفرق، وبه قال أصحاب الرأي، ويجزيه ذلك على مذهب الشافعي.
م ١٣٥٢ - وقال الشافعي وإسحاق: يحكم الذي أصاب الصيد على نفسه ورجل معه، وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا علم قاتل الصيد الحكم على نفسه لم يجزه حتى يحكم عليه، لقوله جل ذكره {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول لموافقة قول عمر.
كان عطاء يقول: ما جرا فيه الحكم أبيع يعني في جزاء الصيد، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان مالك يقول: يستأنف فيه [١/ ١١٠/ألف] الحكم ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى.
م ١٣٥٣ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور.