للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول: "يجعل رقاعا صغارا، ويكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماهم، ثم تجعل في بنادق طين مستوية، ثم تستجف قليلاً، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب، ويغطى عليها ثوبه، ثم يدخل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها، فيدفع إليه الجزء الذي أقرع عليها، هكذا حتى ينفذ".

قال أبو بكر:

(ح ٩٤٩) وخبر عمران بن حصين خبر ثان، أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاهم فجزاهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولاً شديدا.

(ح٩٥٠) وخبر عائشة في حديث الإفك خبر ثالث وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهما خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه.

(ح ٩٥١) وخبر النعمان بن بشير خبر رابع، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: مثل القائم على حدود الله والمراهن (١) فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وذكر الحديث.


(١) كذا في الأصل، وعند البخاري "والواقع فيها"

<<  <  ج: ص:  >  >>