م ٤٠٨٤ - واختلفوا في رجل أودع عبداً محجوراً عليه، أو صبياً وديعة، فأكلها.
فقال النعمان، ومحمد: لا ضمان على الصبي، ولا على الملوك حتى يعتق.
وقال يعقوب: الصبي والعبد ضامنان جميعاً الساعة.
وقال ابن القاسم في الصبي يودع: لا يضمن.
م ٤٠٨٥ - واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة، فيجعلها رب المال مضاربة مع الودّع.
فكان أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يجيزون ذلك.
وقال الحسن البصري: الوديعة مثل القرض، لا يدفع مضاربة حتى يقبض.
م ٤٠٨٦ - وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة، وعلى المودَع ألف درهم قرضا لرب الوديعة، فدفع إليه ألفاً، فقال المودَع: هذه الألف التي قضيتك هي القرض، وتلفت الوديعة، وقال الذي دفع الوديعة:[٢/ ١٨٧/ب] إنما قبضت الوديعة، والقرض على حاله.
فالقول قول القاضي المودّع مع يمينه، وهو برئ من المالين جميعاً.
وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
م ٤٠٨٧ - وإذا أودع رجل رجلاً مالاً، فقال المودع: أمرتني أن أنفقه على أهلك أو أتصدق به، أو أهبه لفلان، وأنكر المودع ذلك.