فالقول قوله مع يمينه، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
م ٤٠٨٨ - وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة (١).
فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ويشبه ذلك مذهب مالك.
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: هو ضامن.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م ٤٥٨٩ - وإذا أودعه ألف درهم، فجاء رجل فقال: إن (٢) رب الوديعة بعثني إليك لتبعث إليه بالوديعة، فصدقه ودفعها إليه، فهلكت عنده، وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه.
فقال أصحاب الرأي: المودَع ضامن، ولا يرجع على الرسول بشيء.
فإن كان حين جاءه بالرسالة كذبه، ودفعها إليه على ذلك، فهلكت، ثم جاءه رب الوديعة، فأنكر ذلك: فالمودَع ضامن، ويرجع بذلك على الرسول.
وكذلك إن دفعها إليه، ولم يصدقه ولم يكذبه.
قال أبو بكر: وإن علم المودَع صدق ما قال الرسول: لم يرجع عليه بشيء لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.
م ٤٠٩٠ - واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل، وأمره
(١) "للوديعة" ساقط من الدار، وثابت في العمانية / ٥٣٩.
(٢) "إن" ساقط من الدار، وثابت في العمانية / ٥٣٩.