م ٤٧٧٦ - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.
م ٤٧٧٧ - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.
حدّ، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.
هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.
قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.
قال أبو بكر:
م ٤٧٧٨ - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئاً.
وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.
م ٤٧٧٩ - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حدّ. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٨٠ - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.
م ٤٧٨١ - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.
وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعاً.
م ٤٧٨٢ - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.