للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٧٧٦ - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.

م ٤٧٧٧ - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.

حدّ، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.

قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.

قال أبو بكر:

م ٤٧٧٨ - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئاً.

وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.

م ٤٧٧٩ - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حدّ. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٨٠ - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:

فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.

م ٤٧٨١ - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.

وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعاً.

م ٤٧٨٢ - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:

فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>