للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٤٣٦٤ - إذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبداً، لا مال له غيره، وقبل ذلك الموهوب له وقبضه، ثم مات الواهب من مرضه، فللموهوب له، ثلث العبد، ولورثة الواهب ثلثا العبد.

م ٤٣٦٥ - فإن كانت المسأله بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضاً من هبته، فللموهوب له من العبد ثلثه، في قول أبي ثور، وثُلثاه لورثة الواهب.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان في العوض قيمة الهبة، أو أكثر، فالهبة جائزة، والعوض جائز.

وإن كان بقدر نصف القيمة، ورجع الورثة في سدس العبد، وإن كره الموهوب له ذلك، رجع في العوض وترجع الورثة في العبد إذا كنت الهبة على عوض وإن لم تكن الهبة على عوض رجع في

السدس.

م ٤٣٦٦ - وإذا وهب رجل لرجل داراً في مرضه، ولا مال له غيرها، فقبضها الموهوب له، ثم مات الواهب.

كان للموهوب له ثلث الدار، وللورثة ثلثا الدار، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر (١): وأصحاب الرأي لا يجيزون هبة المشاع، وقد أجازوها في هذا الموضع.


(١) وفي الدار "وقال أبو ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>