للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي.

وقال النعمان: ما طبخ [٢/ ٣٣١/ألف] من العصير، فذهب ثلثاه فهو حلال.

وكان لا يرى بشرب النصف بأساً وبه قال يعقوب، وابن الحسن.

قال أبو بكر: والذي به نقول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

(ح ١٦٨٦) "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

(ح ١٦٨٧) وقوله: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".

فإذا طبخ العصير وذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهذا مباح من الأشربة بإجماعهم.

وكل ما أسكر كثيره من ذلك من الأشربة، فهو حرام لظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وإذا كان الخمر عند من خالفنا لا يحل بالطبخ، فمعلوم أن الطبخ لا يحل حراما، والحلال من الأشربة ما لا يسكر كثيرُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>