للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال كثير من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأكثر أهل العلم: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فشربه مباح. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وبه قال علي بن أبي طالب، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ ابن جبل، وأبو طلحة، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك.

وهو قول الحسن البصري، وعكرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل.

وقال مالك: كنت أسمع إذا بقي له الثلث.

وهذا لا أعلمهم يختلفون في إباحة شربه، لأنه لا يسكر كثيره.

وفيه قول ثان: وهو قول من أباح أن يشرب على النصف، روينا هذا القول عن البراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبي جحيفة، وجرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>