م ٥٤٠٣ - وإذا قاتلت المرأة والعبد مع أهل البغي، والغلام المراهق، فهو مثل رجالهم يقاتلون مقبلين، ويتركون مدبرين "في قول الشافعي، أبي ثور.
وقال النعمان في النساء يقاتلن كما قال الشافعي.
قال أبو بكر:
م ٥٤٠٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى للإمام إذا سأله أهل البغي النظرة لينظر في أمرهم، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى رأي أهل العدل: أن ينظرهم.
م ٥٤٠٥ - وإذا تحصن الخوارج، واحتاج الإمام إلى رميهم بالمجانيق، والعرادات (١)، فعل الإمام بهم ذلك كله ما كان لهم عسكر، وما لم يهزموا في قول النعمان.
وقال الشافعي فيما ذكره النعمان: قد قيل ذلك. قال: "وأحب إلى أن يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة إليه.
والضرورة إليه: أن يكون بإزاء قوم متحصناً، فيفزوه، أو يحرقوه، أو يرموه بمجانيقَ أو عَرّادات، أو يحيطوا به، فيخافَ الاصطلامَ على من معه.
(١) وفي الدار "والدعادات".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute