للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كان هذا أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمجانيق والنار، دفعاً عن نفسه، أو معاقبة بمثل ما فعل به".

قال أبو بكر:

م ٥٤٠٦ - وأمان (١) العبد المسلم جائز لأهل البغي وأهل الحرب، وكذلك المرأة المسلمة، في قول الشافعي.

وفي قول النعمان: إذا كان العبد يقاتل جاز أمانه، وإن لم يقاتل لم يَجُزْ أمانه.

قال أبو بكر: أمان العبد جائز، قاتل أو لم يقاتل على ظاهر:

(ح ١٦٩٦) قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "ويسعى بذمتهم أدناهم".

وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الجهاد.

م ٥٤٠٧ - وقال الشافعي: "إذا غزا أهل البغي المشركين، مع أهل العدل، والتقوا في بلادهم فاجتمعوا، ثم قاتلوا معاً: فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام، فأهل البغي كأهل العدل، جماعتهم كجماعتهم، وواحدهم كواحدهم في كل شيء ليس الخمس.

فإن أمن أحدهم عبداً كان أو حراً أو امرأة منهم جاز أمانه، وإن قتل أحدٌ منهم في الإقبال كان له السَّلَبُ".


(١) وفي الدار "وأما أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>