فأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، وأبواب المكاسب في الأطعمة، والأشربة، وكلما ليس من أبواب الأقضية فمباح له، بل أخشى أن لا يسعه إلا أن يجيب في ذلك إذا عمله.
م ٢٠٢٣ - ولو أن جماعة من أهل البغي نصبوا إماما، ونصبوا قاضيا، وغلبوا على طرف من الأرض، يقضي قاضيهم بقضية، ثم صار أمر الموضع إلى الإمام أهل العدل، أجاز من قضايا قاضيهم ما يجوز من قضاء قاضي أهل العدل، وهذا على مذهب الشافعي، والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما خلاف قولهما.
م ٢٠٢٤ - واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم، فيبتدران في الكلام، ويذكر كل واحد منهما أنه الذي أتى بصاحبه، فقال قائل: يقرع بينهما.
وقال آخر: يرجئ أمرهما حتى تبين له المدعى منهما.
وقال آخرون: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، وإذا حلفا وقف على أمرهما، حتى يعلم المدعى منهما.