للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٤٩٧ - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان، فطلق فلان، ثم كلمها: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٤٤٩٨ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حماماً، أو بستاناً، ثم دخل ذلك الموضع: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٤٩٩ - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكباً: لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل: حنث في قوله.

وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول.

م ٤٥٠٠ - فإن قام على حائط من حيطان الدار (١)، حتى صار على سطح من سطوحها، حنث في قول المدني (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بنيانها، أو عرصتها.

قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على سطح المسجد، أو ظهر المسجد.

والمدني لا يرى للمعتكف المقام (٣) على سطح المسجد،


(١) وفي الدار "حيطانها".
(٢) وفي الدار "المزني".
(٣) وفي الدار "والذي لا يرى الاعتكاف على".

<<  <  ج: ص:  >  >>