للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أخذ الأجرة في هذا: من أكل المال بالباطل، وقد:

(ح ١٣٣٢) "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حامل الخمر والمحمولة إليه".

م ٤٠٤٩ - واختلفوا في الرجل، يدفع الثوب إلى الخياط، فيقول له: إن خطته اليوم، ذلك درهم، وإن خطته غدا. ذلك نصف درهم.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي [٢/ ١٨٣/ألف] ثور.

وقال النعمان: إن خاطه اليوم، له درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم، فله أجر مثله، لا ينقصه من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.

وقال الحارث العكلي، ويعقوب، ومحمد، له شرطه.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ٤٠٥٠ - وقال الثوري: إذا اكترى غلاماً، فقال: فرَّ مني، فالقول قوله، إذا لم يكن بينة أنه عمل عنده.

وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، فإن الكراء عليه، إلا أن يأتي ببينة أنه مرض، وبه قال أحدهما وإسحاق، فيهما.

وقال النعمان: إذا قبض العبد، في أول الشهر، فقال المستأجر: أبق، أو مرض، وهو مريض، فالقول قوله، وإن وجد صحيحاً، لم يقبل قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>