م ٤٠٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال إجارة النائحة، والمغنية.
كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك.
وبه نقول.
م ٤٠٤٥ - وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح.
م ٤٠٤٦ - واختلفوا في الرجل، يجب له القصاص، فاستأجر له رجلاً فضرب له عنق من وجب عليه القصاص.
فقالت طائفة: ذلك جائز، هذا مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا أجر له.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ٤٠٤٧ - واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب.
فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي.
م ٤٠٤٨ - واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمراً.
فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجوز ذلك.
وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال النعمان: ذلك جائز وله الأجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute