للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحوم الغربان السود، ولم يريا بالزاغ بأساً.

وقال محمد بن الحسن: لا يحل أكل لحم ما كان له مخلب، وكذلك البازي، والصقر لا يُؤكل.

ويكره أكل الغراب الأبقع، والغراب الأحمر يعني الزاغ لا بأس بأكله.

وكرَّه بعض أهل الحديث أكل الغراب الأبقع، وأباح أكل سائر الغربان.

(ح ١٥٨٤) وروينا فيه حديثاً عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمس فواسق" فذكر في الخمس: "الغراب الأبقع".

قال أبو بكر: لما حرم الله تعالى الصيد في [٢/ ٣٢١/ألف] الإحرام، وكان المحرم عليهم منه ما جاز أكله مذكى قبل الإحرام: دل على أن ما أبيح للمحرم قتله، ليس من الصيد الذي في المحرم عن قتله.

(ح ١٥٨٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال "خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>