للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النخعي: أكره من الطير كل شيء يأكل الميتة.

وقال النخعي: يقتل المحرم الفأرة، والغراب (١)، والعقعق.

وقال الشافعي: "مع أن ثم دلالةً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بقتل الغراب، والحدَأة، والعقرب، والفأره، والكلب العقور: دل هذا على تحريم أَكل ما أمر بقتله في الإحرام".

وقال أبو ثور: لا يحل أكل كل ذي مخلب من الطير صغيراً كان أو كبيراً، ولا يؤكل الغراب، ولا الحدأة.

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير.

وأباحت طائفة أكل لحوم الغربان.

وكان النخعي لا يرى بأكل الغربان الصغار بأساً.

وقال قتادة، وأبو هاشم، لا نرى بأكل شيء من الغربان بأساً.

وقيل لمالك في أكل الغراب، والحدأة، فقال: لم أدرك أحداً ينهى عن أكلها. وقال: لا بأس بأكلها. ولا أعلم في الطير كله بأساً. ولا ينهى عنه.

وفي أكل لحم الغراب قول ثالث: كره الحكم، وحماد أكل


(١) وفي الدار "والعقرب"، محل الغراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>