م ٥٢٨٧ - وإذا قال الرجل لغلام مجهول النسب: هذا بني، ومثله يولد لمثله: ثبت نسبُه منه، وهو حرٌ.
م ٥٢٨٨ - وإذا قال الرجل وهو ابن عشرين سنة لعبد له ابن خمسين سنة: هذا ابني، وصدقه العبد، أو كذبه، لم يلحق نسبه به، ولم يلزمه عتقه، وهذا كذب منه.
م ٥٢٨٩ - وكذلك لو قال العبد له- وللعبد عشرون سنة، وللذي بيده العبد ثلاثون سنة -: هذا ابني، كان كذلك.
وزعم النعمان أن العتق يقع عليهما.
وخالفه يعقوب، ومحمد فقالا: لا يعتقان، ولا يثبت نسبهما.
قال أبو بكر: وقول النعمان هذا شاذٌ لا نعلم أحداً سبقه إليه ولا تابعه عليه، لأنه محال من الكلام وكذب. ولو جاز ما قال لجاز لرجل بيده طفل صغير أن يقول: هذا أبتي، وهذا غير جائز ولا مقبول من قائله.
م ٥٢٩٠ - وإذا قال الرجل لعبده: لا سلطان لي عليك، وقال: لم أرد عتقك، وإنما أردت أنك غير مطيع لي، فالقول قوله، ولا يلزمه العتق.
م ٥٢٩١ - وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لغلامه: هو حر النفس.
قال له (٢) نيته في ذلك.
قال أبو بكر: هو كما قال فإن أراد العبد استحلافه، استحلفه ولا يلزمه العتق.