وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه، وكان والد من سواه إنما هم أخوة والد ذلك المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب.
قال: والجد أبي الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم.
قال: ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد يعني أبا الأم
برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم يرث برحمة تلك شيئا، ولا الأخ يرث برحمه تلك شيئا.
ولا ترث الجدة أم الأب ولا ابنة الأخ للأب [١/ ٢٣٦/ألف] والأم، ولا العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى في هذا الباب، لا يرث أحد منهم برحمة تلك شيئاً.
قال أبو بكر:
(ح ٩٩٩) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل المال للعصبة.
م ٢٣١٣ - وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدا ممن له فريضة معلومة.
فإن ترك الميت من له فريضتة أعطى فريضته، فإن فضل من المال فضل، كان ذلك بعد الفرض للعصبة من كان عصبته، وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء، فإن كان بعضهم أقرب من بعض، كان الأقرب أولي، وذلك:
(ح ١٠٠٠) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر.