للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مجاهد.

وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان، هذا قول عطاء، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة، هذا قول الزهري، والشافعي.

وللشافعي قول ثان: وهو أن الطائفة أربعة.

هذا قول مالك، والقول الأول قاله الشافعي في كتاب صلاة الخوف.

وقال ربيعة: الطائفة ما زاد على أربعة.

وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة، هذا قول الحسن البصري.

وقال قتادة في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: نفر من المؤمنين.

قال أبو بكر: والطائفة: الجماعة، وقد يقع هذا الاسم على الواحد، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى آخر الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>