وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان، هذا قول عطاء، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة، هذا قول الزهري، والشافعي.
وللشافعي قول ثان: وهو أن الطائفة أربعة.
هذا قول مالك، والقول الأول قاله الشافعي في كتاب صلاة الخوف.
وقال ربيعة: الطائفة ما زاد على أربعة.
وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة، هذا قول الحسن البصري.
وقال قتادة في قوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: نفر من المؤمنين.
قال أبو بكر: والطائفة: الجماعة، وقد يقع هذا الاسم على الواحد، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى آخر الآية.