م ١٨٤٦ - وذبح الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم للأكل جائز في قول مالك، والليث، وجماعة من أهل العلم.
م ١٨٤٧ - وكان الزهري يقول: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: لا يبقى الطعام بأرض العدو، ومن سبق إلا شيء أخذه إلا أن ينهى الأمير عن شىء، ترك لنهيه.
وكان مكحول يأكل بما جاء به أعوانه من الطعام مما أصابوه دون المسالح، ولا يأكل ما جاءوا به فيما يخلف المسالح.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا ما حضرنا من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في تعظيم أمر الغلول والتغليظ فيه، ثم ذكرنا ما دل على إباحة الطعام وما عليه حمل أهل العلم منه، فالطعام هو المرخص فيه من بين الأشياء، والعلف في معناه، وليس لأحد أن ينال من أموال العدو، وشيئاً سوى الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام، أو فضله طعام يقدم به إلى أهله، أو جراب، أو حبل، وغير ذلك مردود إلى قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: