للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤١٣٢ - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (١): إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.

وبه نقول.

(ح ١٣٤٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "السلطانُ وليّ من لا وليّ له".

وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.

وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر:

م ٤١٣٣ - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.

م ٤١٣٤ - وإذا قذفه قاذف.

فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [٢/ ١٩١/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.

قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (٢) المزني عنه.


(١) "إلى الأمام" ساقط من الدار.
(٢) كذا في الأصل "قاله"، وكلمة "قالة" أضافها مصححها على حاشية المخطوطة، وعلى هذه الزيادة تعليق في الحاشية أيضاً، ونصه: أظنه ليس قاله في الأصل ولا وجدته في أصل آخر، وكان قريء على المصنف، قلت: لعل هذا التعليق هو من قاريء للنسخة كان قد أطلع على =

<<  <  ج: ص:  >  >>