للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله (١)، هكذا قال طاووس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.

وفيه قول رابع: وهو أن الذي عليه الدين، إذا أفلس، أو مات، وعليه دين إلى أجل، فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله، ننتفع به إلى أجلك (٢)، ونحن

ضامنون لك لحقك، قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك من الورثة، إن قالوه، لمكان الميراث.

م ٣٨٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال (٣) أنها إلا آجالها، لا تحل بموته.

م ٣٨٥٦ - وقال الثوري، والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين (٤)، فمات الحميل قبل محل الدين، أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه، حتى يبلغ الأجل.


(١) "إذا وثق الورثة ... إلى قوله: إلى أجله" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "أجله".
(٣) وفي الدار "إلى الأجل".
(٤) وفي الدار "بدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>