م ٣٩٧١ - واختلف أهل العلم في أجور المعلمين، وكسبهم، فرخص فيه قوم، وكره آخرون.
فممن رخص فيه، عطاء بن أبي رباح، وأبو قلابة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وكرهت الشرط، فممن كره الشرط: الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي.
وكرهت طائفة تعليم القرآن [٢/ ١٧٥/ألف] بالأجرة، وفيه ذلك: الزهري، وإسحاق، والنعمان، وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح، وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح، ويقوم ذلك مقام المهر: جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن الأجر، والنعمان يجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يكتب له نوْحاً، أو شعراً، أو غناء معلوماً، بأجر معلوم، فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله، ومما قد دلت السنة على إجازته.