وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما تنفح برجلها [٢٢/ ٢٨٩/ألف] وهي تسير.
وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.
وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.
م ٥٠٨٤ - وقال حماد: إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.
وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقاً رفيقاً فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقاً عنيفاً فهو ضامن.
وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.
وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.
م ٥٠٨٥ - واختلفوا في تضمين الرديفين.
فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، وأصحاب الرأي.
وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute