وقال الشعبي، وأبو مجلز: أربعة أثواب، درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.
وقال قتادة: جلباب، ودرع، وخمار.
وقال أصحاب الرأي: أدناه درع، وخمار، وملحفة.
وفيه قول خامس: روينا عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك، متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، [[ودرع]]، وجلباب، ومن كان دون ذلك
متع بثوب واحد.
وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبيِ سليمان، قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، جبر على نصف صداق مثلها.
وفيه قول سابع: وهو أن أوضعه ثوب، وأرفعه الخادم، وروي ذلك عن ابن المسيب.
وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويؤقت، هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد.
واحتجوا بقول الله عز وجل:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية.
وقد روي أن الحسن بن علي كرم الله وجهه متع امرأتين له بعشرين ألف درهم، وزقاق من عسل.