للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجازت طائفة شهادة الوالد لولده، والولد لوالده لظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال إسحاق، والمزني، وأبو ثور.

وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل لابنه، وذكر الزهري قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الآية قال: فلم يكن منهم في سلف المسلمين بها والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا أخ لأخيه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، إذا رضى شهادتهم (١) قال: ثم دخل الناس بعد هذا فنزلت: "شهادتهم".

قال أبو بكر: وبهذا نقول اتباعا لظاهر الكتاب، ولإيجاب الله القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض، ولقوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} الآية، ولا يجوز أن يتهم شاهد، ولا يجوز أن يظن المرء بأخيه إلا خيرا.

(ح ٩٦٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "إياكم والظن فإنه أكذب الحديث".


(١) في حاشية المخطوطة: "هديهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>