للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خليط البسر والتمر، والزبيب والتمر، فقال: حدثني حماد عن [إبراهيم] (١) أنه كان لا يرى بأساً.

قال أبو بكر: وبأخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول. ولا تجوز معارضة أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ويجب أن يسلم لما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وقال بعض من يخالف الأخبار: إذا حلا منفردين فليس بالجمع بينهما بأس.

قال: ولو عارض فهذا القائل معارض فقال ماله: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردين فليس بالجمع بينهما بأس.

فإن قال: حرم الله جل ذكره الجمع بين الأختين. قيل: وكذلك حرم النبي- صلى الله عليه وسلم -[الجمع بين] (٢) البسر والتمر أن يخلطا في حديث أبي قتادة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "انتبذوا كل واحد منهما على حدة".

والجواب في الجمع بين العمة وبنت أخيها، كالجواب في الجمع بين الأختين.

وقد بلغني عن الشافعي أنه سئل عن رجل شرب خليطين مُسكراً؟ فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام


(١) ما بين المعكوفين من الدار.
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>