للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٣٨٤ - اختلف أهل العلم في مملوك نكح حرة مولاة لقوم، فأولدها أولادا، ثم عتق الأب فقال أكثر أهل العلم: يجر الولاء إلى مواليه، روي هذا القول عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله، وزيد بن ثابت، والزبير بن العوام، ومروان بن الحكم، وبه قال ابن المسيب، والحسن البصري، وابن سرين، وعمر بن عبد العزيز، والنخعى، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن ولاءهم لأهل أمهم، كذلك قال عطاء، وعكرمة بن خالد، ومجاهد، والزهري.

م ٢٣٨٥ - واختلفوا في الجد هل يجر ولاء ولد ابنه أم لا؟ فقال الشافعي: يجر الولاء، وبه قال مالك، وقال: يجر الولاء، ويرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد، كان الولاء والميراث للجد.

وقال النعمان: لا يجر الجد الولاء، وبه [١/ ٢٤٧/ألف] قال يعقوب، ومحمد، أرأيت لو أعتق أبوهم بعد ذلك كان أبوهم يجر الولاء أم لا؟ أرأيت لو أسلم جدهم، وأبوهم كافر، وهم صغار في حجر أبيهم، [[أيكونوا]] مسلمين، باسلام جدهم؟ فإن كان الأب يحجبهم من ذلك، فإن الجد من الولاء أبعد.

وفرق آخر بين الولاء وأمر الإسلام، فقال: أرأيتم لو أن جنيناً مات وله أب عبد وجد حر، هل يرثه جده أم لا؟ فإن قالوا: ميراثه لجده، قيل لهم: فإن كان جده مسلماً وأبوه كافراً، هل يكون مسلماً بإسلام جده، كما يكون مسلماً بإسلام أبيه؟ فإن قالوا لا يكون مسلماً بإسلام جده،

<<  <  ج: ص:  >  >>