للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمنُشدٍ" يريد مكة.

م ٤١٥٠ - واختلفوا في لقطة مكة.

فقالت طائفة (١): حكم لقطتها كحكم لقطة (٢) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبداً، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.

م ٤١٥١ - واختلفوا في معنى قوله: "إلا لمنشد".

فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشداً يقول قبل ذلك أو معروفاً: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.

ومال إسحاق إلى قول جرير.

وذكر أبو عبيد: "أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.

وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد".

قال أبو عبيد: "وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد


(١) وفي الدار "قال مالك".
(٢) كلمة "لقطة" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>