وقالت طائفة: كل ما ذكى به من شيء جاز أكله مثل العظم، والحجر، والعود، والفخار، والقرن، وكل شيء فرى فراً، هذا قول مالك.
وقال عمرو بن دينار: إذا أفرى الأوداج فكل يعني ما فرا، ما جز.
وقال ابن جريج: يذكى بعظم الحمار، ولا يذكى بعظم القرد، وقال: الحمار، أنت تصلي عليه، وتسقيه من جفنتك.
وقال النعمان: في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع، أو بقرن، أو بعظم أو بسن منزوعة، فينهر الدم ويفرى الأوداج، قال: أكره هذا الذبح، وإن فعل فلا بأس بأكله، وبه قال يعقوب، ومحمد، وقال: في الرجل يذبح بظفره، أو بسنه وهي غير منزوعة، قال: هي ميتة لا تؤكل في قولهم جميعاً.
قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي.
(ح ٧٨٢) خبر رافع بن خديج: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر.
واحتج بعض من أباح الذكاة بالعظم، وغير ذلك:
(ح ٧٨٣) بحديث عدي بن حاتم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصيد فقال: أنهروا الدم بم شئتم، واذكروا اسم الله.