م ٣٦٣٣ - وقال الحكم، وحماد: إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس، ولم يره يوم اشتراه، قالا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه.
قال أبو بكر: قول ابن سيرين صحيح، وكل بيع جائز على ظاهر قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الآية، إلا بيع منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع.
م ٣٦٣٤ - واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيباً، ويختلفان في قيمة الهالك.
فقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور: القول قول المشتري، لأنه مدعى عليه.
وقال الشافعي: القول قول البائع، لأن الثمن كله قد لزم المشتري، وقد ذكر عنه غير ذلك.
وقال النعمان: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً.
وقال يعقوب: القول قول المشتري في حصة الميت، ويتحالفان ويترادان.
وقال محمد: يتحالفان ويترادان العبد القائم وقيمة الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.
م ٣٦٣٥ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه.
فقالت طائفة: هو حر من مال البائع، روى هذا القول عن الحسن.
وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute