وقال الثوري، والنعمان [٢/ ١٣٩/ألف] ويعقوب: لا يقع العتق لأن العتق إنما يقع بعد خروج العبد من ملك البائع.
م ٣٦٣٦ - واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فأنت حر، وقال المشتري إن اشتريته فهو حر، فذكر أبو عبيد عن ابن أبي ليلى، ومالك انهما قالا: لا يعتق من مال البائع، قال: وأصحاب الرأي مجمعون على أنه يعتق من مال المشتري.
ومال أبو عبيد إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.
م ٣٦٣٧ - واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ بالثمن طعاماً حاضراً وقبضه مكانه، فأجاز ذلك الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: ذلك ربا.
وقال أحمد، وإسحاق: يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.
وقال طاووس: لا يأخذ طعاماً.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
م ٣٦٣٨ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين، ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.
فقال مالك، وربيعة، وأبو الزناد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا يجوز ذلك.
وروينا عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، أنهم كرهوا ذلك.