وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.
هذا قول مالك، والشافعي.
وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.
وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.
قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:
(ح ١٣٤٦) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرّفها سنةً".
ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مثله.
(ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: "لولا أن
تكون صدقة لأكلتُها".
فالتمرة مستثناة من [[جملة]] اللقطة، وما كان في معناها.
ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.
فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.
وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute