للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٣٦٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يطأها قبل أن يستبرئها، فقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام، ولا يضربه، ولم يجعل عليه أحمد أدباً.

وقال مالك: إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر بالجهل، فإنه يعاقب.

وقال هشام بن عبد الملك: يجلد مائة.

م ٣٣٦٤ - واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة، فقال أبو [٢/ ١٠٣/ألف] ثور: يطأها.

قال أبو بكر: وبه أقول.

وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.

م ٣٣٦٥ - وإذا اشترى الرجل الجارية، فوضعها على يدي عدل، حتى يعطي الثمن فحاضت، كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض حيضة بعد القبض.

م ٣٣٦٦ - وإذا اشترى الرجل الجارية وهي لا تحيض من صغير، فاستبرأها بالأيام، فمضت عشرون ليلة، ثم حاضت، استبرأها بحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٣٦٧ - وإذا رهن جارية من رجل فامتلكها وقبضها، فلا استبراء عليه في قول الشافعي وأبي ثور.

م ٣٣٦٨ - وإذا باع جارية بيعاً فاسداً فقبضها المشتري، ولم يطأها وردها، فليس عليه أن يستبرئها.

م ٣٣٦٩ - وإذا وطيها المشتري، ثم فسخ البيع، لم يكن للبائع أن يطأها حتى يستبرئها وهذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>