للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٨٩) وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة".

قال أبو بكر:

م ٥٣٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل.

فروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يكرهه. وتناول هذه الآية. {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وحرَّم (١) الحكم بن عتيبة لحومَ الخيل. وكرهه مجاهد.

وقال مالك: لا تؤكلُ، واحتج بالآية التي احتج بها ابن عباس [٢/ ٣٢١/ب].

وقال ابن الحسن في لحوم الخيل: تركُه أحب إلي.

وقال أبو عبيد: لا تؤكل.

وأباحت فرقة أكل لحوم الخيل. واحتجوا بأن ما لم يَحرَّمْ حلالٌ على ما ذكرناه.

واحتجوا (٢) مع ذلك بالأخبار التي رويت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أطعمهم لحوم الخيل، وأمرهم بها.

وقال جابر: "أكلنا زمن خيبر الخيل، وحُمُر الوحش".

وقد روي عن ابن الزبير أنه قسم لحم فرس.


(١) وفي الدار "وكره".
(٢) وفي الدار "وأجمعوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>