للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه".

(ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حراماً ما أُكِل

على مائدته".

م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة".

ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.

وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.

وقال أحمد في الضب: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أحرمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>