(ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه".
(ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حراماً ما أُكِل
على مائدته".
م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة".
ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.
وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.
وقال أحمد في الضب: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أحرمه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute