للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: إلا أن يريد يميناً.

وقال أصحاب الرأي: هي يمين.

م ٤٣٨٧ - وقال الشافعي: إذا قال: أشهد الله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يميناً فلا شيء.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين.

م ٤٣٨٨ - وقال أصحاب الرأي: إذا قال: إذا قال، فهي يمين.

وقال أبو عبيد: ليست بيمين.

كما قال أصحاب الرأي (١) قال ربيعة، والأوزاعي: إذا قال: اشهد أن لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، فهي يمين.

م ٤٣٨٩ - وإذا قال: حلفت، ولم يحلف.

فقال الحسن، والنخعي: لزمته اليمين.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال (٢): حلفت، ولم يحلف، فهي كذبة.

وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين، ولم يكن حلف، فهذا باطل.

وقال أصحاب الرأي: يمين.

م ٤٣٩٠ - وقال الأوزاعي، وأبو ثور: إذا قال: لعمرُ الله [٢/ ٢٢٠/ب] أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين، وفيها الكفارة.

وقال الشافعي، وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.


(١) "كما قال أصحاب الرأي" ساقط من الدار.
(٢) "إذا قال" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>