وروينا عن الضحاك أنه قال: الجنف الخطأ، والإثم العمد، وكذلك قال الثوري، وقال عطاء، والكسائي في قوله: جنفاً، قالا: ميلا، وقال أبو عبيدة: جوراً عن الحق وعدولا، وكان طاووس يقول في قوله {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا} الآية قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته.
قال أبو بكر: قول طاووس يحتمل معنيين أحدهما أن يقول الموصي: قد أوصيت لولد ابنتي بكذا، وأنا أريد ابنتي، فذلك مردود، لا تفاق أهل العلم له، والمعنى الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته، ولا يذكر في وصيته شيئا، يدل على خلاف ظاهر قوله، والذي يوجب إنفاذ ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر.
(ح ١٠٣٣) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: إياكم والظن إنه أكذب الحديث.
بل استحب أن يوصي الرجل لقرابته.
(ح ١٠٣٤) لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صلة وصدقة، والذي يجب أن يرد من وصايا الرجل من باب الميل والجور وصية الرجل بأكثر من ثلثه، وميل وصيته لبعض ورثته، وأن يوصي في بواب المعاصي كلها.