والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس.
وقال مالك، والثوري، وأبو ثور، وابن الحسن: كفارة يمين.
وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة.
قال أبو بكر: وروينا عن ابن عباس أنه قال في النذر: عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو طعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وكان الزهري يقول قولاً خامساً، قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاؤه، وإن كان معصية الله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء.
وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئاً، فهو ما نوى.
وإن كان سمى، فهو ما سمى.
وإن لم يكن نوى ولا سمى: فإن شاء صام يوماً، وإن شاء أطعم مسكيناً، وإن شاء صلى ركعتين.
واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه.
فكان ابن عباس يقول: يذبح كبشاً، وله قال عطاء، ومسروق [٢/ ٢٣٥/ب] وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا نذر ألا ينحر نفسه.
وقال ابن المسيب، وأبو عبيد: يكفر عن يمينه في الذي نذر أن ينحر نفسه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute